علم الدين السخاوي
628
جمال القرّاء وكمال الإقراء
وقال مكّي : وهو قول حسن « 1 » اه . وما أراه كما قال « 2 » . وعن مالك - رحمه اللّه - ان الآية منسوخة « 3 » ، قال : ولا يجب على الرجل نفقة أخ ولا ذي قرابة اه وليس الآية بمنسوخة ، ولم يذكر مالك - رحمه اللّه - لها ناسخا « 4 » . 16 - ومن ذلك قوله عزّ وجلّ وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْواجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً « 5 » . قالوا : نسخ منها الحوامل ، بقوله عزّ وجلّ وَأُولاتُ الْأَحْمالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ « 6 » « 7 » . وهذا ليس بنسخ ، والآية ليست في الحوامل ، يدل على ذلك قوله عزّ وجلّ : فَإِذا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ « 8 » أي في ابتغائهن الأزواج ، والحامل ليس « 9 » لها ذلك .
--> ( 1 ) انظر : الإيضاح ص 182 . ( 2 ) هكذا ساق الإمام السخاوي - رحمه اللّه - الأقوال ويظهر أنه لم يترجح عنده شيء منها حيث لم يبد رأيه وإنما اكتفى بذكرها وعدم التسليم بما اختاره الطبري واستحسنه مكي ، والذي ترجح عندي وملت إليه أن المراد بالوارث : كل الورثة من الرجال والنساء - غير الأب والأم - على قدر نصيبهم من الإرث من مال الصبي إن هو مات ، واللّه أعلم . وهذا ما ذكر آنفا عن ابن عباس وقتادة والسدي وزيد بن ثابت وعمر وغيرهم . وهو أيضا ما رجحه الجصاص الحنفي في أحكام القرآن ( 1 / 407 ) . ( 3 ) ذكره النحاس ص 85 ، ومكي ص 180 ، وابن العربي ( 1 / 205 ) ، وابن الجوزي ص 212 ، وقد رد هذا القول الجصاص وابن العربي ، فقد قال ابن العربي : ( وهذا كلام تشمئز منه قلوب العاقلين . . وكان العلماء المتقدمون من الفقهاء والمفسرين يسمون التخصيص نسخا ) اه . ( 4 ) قال النحاس : بعد أن ذكر النسخ عن مالك ورده - والذي يشبه أن يكون الناسخ لها عنده - واللّه أعلم - أنه لما أوجب اللّه سبحانه للمتوفي عنها زوجها من مال المتوفي نفقة حول والسكنى ، ثم نسخ ذلك ورفعه نسخ ذلك أيضا عن الوارث » اه الناسخ والمنسوخ ص 86 . ( 5 ) البقرة : 234 . ( 6 ) الطلاق : 4 . ( 7 ) والصحيح أن هذا من باب التخصيص والبيان فهي محكمة خص منها الحوامل في آية الطلاق ، وهذا هو مراد من قال بالنسخ في هذا وأمثاله . انظر الناسخ والمنسوخ للبغدادي ص 187 ، والإيضاح ص 184 ، وتفسير القرطبي ( 3 / 174 ) . ( 8 ) جزء من آية البقرة السابقة 234 . ( 9 ) سقط من ظ . كلمة ( ليس ) .